الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حق جدتكم في إرثها ثابت لا يسقطه التقادم، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [النساء:7].
وأما ما سألت عنه مما إذا كان لكم الحق في المطالبة بالإرث وحده أو به وبنسبته من الربح فإنه يمكن قياسه على من اتجر بوديعة كانت عنده، وقد اختلف أهل العلم في حكم من اتجر في ودائعه، فقال بعضهم إنه يستبد بالربح لأنه ضامن للودائع، وليس لرب المال إلا أصل ماله، وقال البعض الآخر إن رب المال أحق بالربح وليس للعامل منه شيء لتعديه، لكن الصواب أن يقسم بينهما، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6937.
وبناء عليه فإن لكم الحق في المطالبة بنسبة الربح الذي حققته التجارة لكن بعد أخذ العامل حقه منه.
ومما ينبغي ملاحظته أنا قسنا ما فعله أخو جدتكم على حال من اتجر في ودائعه مع أنه يمكن قياسه على من اغتصب دنانير غيره واتجر فيها، ولا يختلف الحكم في ذلك عما افتينا به، فالعلماء قد اختلفوا فيمن يكون له الربح في هذه أيضاً، قال الشيخ عليش في منح الجليل: واختلف فيمن غصبت دنانيره أو دراهمه وأنفقها الغاصب أو اتجر بها، فقيل لا شيء له إلا رأس ماله وشهر، وقال ابن حارث: اتفقوا على أن الربح للغاصب فيما غصبه من مال أو سرقه والخسارة عليه، وقيل له ربحه إن كان الغاصب معسراً، وقيل له مقدار ما كان فيه لو كان بيده.... 7/104.
والله أعلم.