الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه المعاملة، وهي إتاحة الشراء بالآجل محرمة شرعا، فحقيقة ما يتم بين شركتك، وبين تاجر التجزئة، أن شركتك تدفع عن تاجر التجزئة ثمن البضاعة قرضاً، ثم يسدد تاجر التجزئة القرض لشركتك بعد عشرين يوماً مع زيادة 2%، أو نحوها، وذلك قرض جر نفعا، وهو ضرب من الربا المحرم، ويمكن أن تصحح هذه المعاملة، وذلك بأن تشتري شركتك البضاعة، ثم تبيعها بالآجل لتاجر التجزئة، على نحو ما بينا في الفتوى: 323008.
والله أعلم.