الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا بالشكل الكافي مراد السائل بقوله: (بدون اتفاق أنها حصة جديدة، ولا يوجد دين، أو أستمر في أخذ الأرباح حتى يقوم بسداد المبلغ).
وعلى أية حال؛ فإن حصل التراضي بينكما على دخول مبلغ الدين في الشراكة بينكما، فهذا يصح باعتباره بيعا من أخيك لحصة من الحافلة لك، نظير الدين الثابت عليه، وذلك أن الصلح عن الحق المقر به بغير جنسه يعتبر معاوضة -أي بيعا- وراجع في ذلك الفتويين: 59808، 442054.
وإذا صح ذلك، فالسائل يستحق ربح هذه الحصة الجديدة في الشركة من وقت حصول هذا الاتفاق، وفي المقابل يتحمل خسارتها، إذا حصلت خسارة، فالغنم بالغرم، والضمان بالخراج، فمن يستحق الربح هو من يتحمل الخسارة، ومن يضمن شيئا إذا تلف، يكون نفعه له في مقابل ضمانه، ولذلك، فإن الشريك كما يستحق سهما من الربح، فإنه يتحمل جزءا من الخسارة إذا حصلت، وهذا يكون بحسب حصته من رأس المال، وانظر الفتوى: 77667.
والله أعلم.