الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجتيه، وأبنائه التسعة، وبناته الأربع. ولم يترك وارثا غيرهم عند موته -كأبيه أو أمه، أو جده أو جدته-.
فإن لزوجتيه الثمن فرضا -بينهما بالسوية- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على مائة وستة وسبعين سهما، للزوجتين ثمنها: اثنان وعشرون سهما -لكل واحدة منهما أحد عشر-، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.
فيتحصل للزوجتين ثلاثة آلاف (3000)، لكل واحدة منهما ألف وخمسمائة، ويتحصل لكل ابن ألف وتسعمائة وتسعة (1909)، ويتحصل لكل بنت تسعمائة وأربعة وخمسون ونصف (954.5). وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 8 × 22 | 176 |
---|---|---|
زوجتان | 1 | 22 |
9 أبناء 4 بنات |
7 |
126 28 |
والله أعلم.