الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمتم شركاء في بيع وشراء العقارات، فكل شريك منكم يستحق نصيبه من أرباح الشركة، على ما اتفقتم عليه، ولا يؤثر في استحقاق أحدكم حقه كونه تخاصم مع شريكه.
وعليه؛ فلا يجوز لكما منع شريككما في الأرض من نصيبه عند بيعها؛ لأن ذلك من الخيانة، وقد ورد في سنن أبي داود، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه، خرجت من بينهما. وقوله: أنا ثالث الشريكين: أي معهما بالحفظ، والبركة، وتيسير الرزق، ونحو ذلك.
وأما إنشاء شراكة جديدة في بيع السيارات المستعملة بينك، وبين أحد شريكيك، دون علم الآخر: فلا حرج في ذلك.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 53747.
والله أعلم.