الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي كان يستثمره المتوفى في حياته في تجارة، ونحوها يكون بعد وفاته تركة لكل الورثة، وإن اتفقت الورثة على إبقاء ذلك الاستثمار، فلهم ذلك، ويكون ريعه كأصله، يقسمه الورثة بينهم القسمة الشرعية للميراث.
وليس لزوجة المتوفى أن تستأثر به دون بقية الورثة، فبيني لأمك أن ذلك المال ميراث، وأن لكل وارث الحق فيه، سواء كان متزوجا، أو عزبا، غنيا، أو فقيرا.
فإن أصرَّتْ على منعكم منه، فلا حرج عليك في أخذ نصيبك منه بدون علمها، وليس هذا سرقة، لأنك تأخذين حقك بعينه، ولا تأخذين مالها.
والله أعلم.