الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن شركة التقسيط لا تشتري السلع لنفسها أوَّلًا، ثم تبيعك إياها، وإنما تدفع الثمن نيابة عنك بواسطة هذا الكارت الإلكتروني، الذي تصدره لك، ثم تستوفي منك ثمن السلع مقسطا بزيادة نسبة على ثمنها، وإذا كان كذلك، فهذه المعاملة محرمة؛ لأنها قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا للمقرض، فهو ربا.
وهناك احتمال آخر، -وإن كان ليس هو الظاهر-، وهو أن تكون تلك المعاملة مرابحة، وذلك فيما إذا كانت شركة التقسيط تمتلك السلع التي تريد شراءها، ثم تبيعك إياها بربح، بعد تملكها، وحيازتها لها، فهذه الصورة من المعاملة لا حرج فيها.
وللاحتمال في السؤال ننصح بمشافهة أحد أهل العلم به، ليستفصل منك عما ينبغي الاستفصال عنه، دون الحاجة إلى فرض احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع.
وللمزيد انظر الفتوى: 65977.
والله أعلم.