الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بذل الأسباب المادية التي جعلها الله موصلة إلى مسبباتها ثم تفويض الأمور إلى مسبب الأسباب، لا يتنافى مع التوكل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطريق تغدوا خماصاً وتروح بطاناً. أي تذهب في أول النهار بدون طعام ثم لا يأتي آخر النهار إلا وقد شبعت.
ولا مانع شرعاً من عمل المرأة للضرورة أو للحاجة كما في مسألتكم إذا انضبط العمل بضوابط الشرع، بل هو من التعاون المحمود لكي يتم الزواج، ولا مانع من مساعدتك لزوجك ولو مؤقتاً وليراجع زوجك الفتاوى التالية: 3859/5181/8528/6693.
فطالما عملك لا يعارض حقوق الزوج ولا يؤدي إلى إهمال البيت أو الأطفال فيما بعد فلا بأس به إن شاء الله.
والخلاصة أنه إن أذن الزوج لك بالعمل فلا بأس بالعمل بالضوابط المذكورة.
وعليه؛ أن يقتنع بضرورة التعاون في إنشاء البيت المسلم فكل منكما يكمل الآخر، ونسأل الله أن يبارك فيكما ولكما، وأما إذا أعسر الزوج عن النفقة والسكنى للزوجة فإنه يمهل ثلاثة أيام، وإلا فللمرأة مطالبة القاضي بالفسخ، أي أنه لا يلزمك الصبر عليه حتى يصيبه اليسار، وإن صبرت فذلك خير.
والله أعلم.