للمرأة أن تعمل إذا دعت الحاجة أو الضرورة

8-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد : جزاكم الله كل الخير، أود أن أستشيركم في موضوع وهو أنني فتاة ملتزمة ولله الحمد وقد تم العقد الشرعي بيني و بين زوجي الملتزم أيضا, وكنا على توافق ولله الحمد إلا أنه قد شب خلاف بيننا نظرا للظروف الاقتصادية الضيقة التي نمر بها حيث إن زوجي غير قادر على توفير السكن مما حال دون زواجنا وقد مر على ارتباطنا مدة سنة و سبعة أشهر مما أدى إلى انزعاج والدي , فاقترحت عليه حلا مؤقتا وهو مساعدتي له في استئجار شقة لأنني موظفة والحمد لله إلا أنه يغضب و يقاطعني بمجرد التطرق لهذا الموضوع لأنه ينوي توقيفي عن العمل بمجرد الزواج و لم يشترط علي هذا أثناء الخطبة بل طلب مني :هل أشترط عليه العمل فأجبته بالنفي.فجزاكم الله هل إذا كان الواحد منا واقعيا ويتماشى مع الظروف المحيطة به حيت إن ظروف المعيشة عندنا صعبة ولا يستطيع راتب واحد أن يوفر مستلزمات المعيشة معناه أنه مادي ولا يعرف حقيقة معنى الزواج وأنه لا يتوكل على الله فهذا ما يقو له زوجي لي.فماذا أفعل اختلط علي الأمر و الأمور باقية على حالها و زوجي لحد الآن لا يعرف ماذا سيفعل، هل أتمسك بعملي، وأحاول معه مرة أخرى، أم أترك الأمر لله و أصبر لفترة أخرى؟ الله فقط يعلم متى يستطيع وجود حل لمشكلتنا مع وجود الحل الذي ذكرته سابقا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بذل الأسباب المادية التي جعلها الله موصلة إلى مسبباتها ثم تفويض الأمور إلى مسبب الأسباب، لا يتنافى مع التوكل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطريق تغدوا خماصاً وتروح بطاناً. أي تذهب في أول النهار بدون طعام ثم لا يأتي آخر النهار إلا وقد شبعت.

ولا مانع شرعاً من عمل المرأة للضرورة أو للحاجة كما في مسألتكم إذا انضبط العمل بضوابط الشرع، بل هو من التعاون المحمود لكي يتم الزواج، ولا مانع من مساعدتك لزوجك ولو مؤقتاً وليراجع زوجك الفتاوى التالية: 3859/5181/8528/6693.

فطالما عملك لا يعارض حقوق الزوج ولا يؤدي إلى إهمال البيت أو الأطفال فيما بعد فلا بأس به إن شاء الله.

والخلاصة أنه إن أذن الزوج لك بالعمل فلا بأس بالعمل بالضوابط المذكورة.

وعليه؛ أن يقتنع بضرورة التعاون في إنشاء البيت المسلم فكل منكما يكمل الآخر، ونسأل الله أن يبارك فيكما ولكما، وأما إذا أعسر الزوج عن النفقة والسكنى للزوجة فإنه يمهل ثلاثة أيام، وإلا فللمرأة مطالبة القاضي بالفسخ، أي أنه لا يلزمك الصبر عليه حتى يصيبه اليسار، وإن صبرت فذلك خير.

والله أعلم.

www.islamweb.net