الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتعمد الفطر في رمضان من غير عذر بمرض، أو سفر، أو حيض، أو نفاس؛ كبيرة من كبائر الذنوب، وانتهاك لحرمة ركن من أركان الإسلام العظام.
فعلى من أوقعه الشيطان والهوى فيه، أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى.
أما مقدار الإطعام في الكفارة المترتبة على الفطر في رمضان عمدا، فهي كما قال ابن أبي زيد -المالكي- في الرسالة: والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ، بمد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذلك أحب إلينا. انتهى.
ويكون الإطعام من غالب قوت أهل البلد -سواء كان سميدا، أو غيره-. والقدر الواجب لكل مسكين هو مُدٌ من طعام، ووزنه (750 جرامًا تقريبًا) عن كل يوم.
ولا يصح أن يدفع لمسكين واحد أكثر من مُدّ، إلا إذا كانت عليه كفارات لأيام متعددة، فإنه يجوز له أن يدفع للمسكين الواحد من كل واحدة منها مدًّا.
وللمزيد من الفائدة، ومعرفة مذاهب العلماء فيمن أفطر متعمدا في نهار رمضان بأيِّ نوع من أنواع الفطر، وما يجب عليه في ذلك. انظر الفتوى: 31998، والفتوى: 26114.
والله أعلم.