الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال، وخشيتك من الحرام، وحق لك ذلك، فالحرام لا خير فيه. ومن اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما جاء في الحديث يقول -صلى الله عليه وسلم-: فمن اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات؛ وقع في الحرام.. الحديث رواه البخاري ومسلم.
وأما ما سألت عنه: فإذا كان من سألت من أهل العلم أفتوك بأن تخرج نصف الربح، فإنك تخرج نصف ما دفعه إليك البنك من الربح، وهو الستون ألفا، فتخرج منها ثلاثين ألفا تطهيرا لمالك من الحرام، ومصرف ذلك المال هو المصالح العامة للمسلمين، أو دفعه للفقراء والمساكين، ولا تأخذ منه لنفسك وعيالك إلا إذا احتجت لهذا المال، كاحتياج الفقير والمسكين، فلك أن تأخذ منه حينئذ بقدر حاجتك، ولا تزيد عليها.
قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير بل يكون حلالًا طيبًا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
وأما النسبة التي أخذها البنك من الربح؛ فلا تدخل في نسبة التطهير، ولا تحسبها منها، بل تخرج أنت نصف الربح بناء على ما أُفتيت به.
والله أعلم.