مات عن زوجة وابنين وابني ابن وخمسة إخوة أشقاء وأخت شقيقة

17-1-2023 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: ()
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(ابن ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 5
- للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {انساء:12}.

والباقي لابنيه تعصيبا -بينهما بالسوية- لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ولا شيء لابني الابن، لأنهما لا يرثان مع وجود الابن الأعلى منهما، بل يحجبان به. جاء في الإقناع في مسائل الإجماع: لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن، وبنات الابن. اهــ.

وكذا لا شيء للأخت الشقيقة، والإخوة الأشقاء، لأنهم أيضا جميعا محجوبون بالابن، حجب حرمان. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب، والأم، ومن الأب ـ ذكورا، أو إناثا ـ لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.

فتقسم التركة على ستة عشر سهما، لزوجة الميت ثمنها، سهمان، ولكل ابن سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 × 2 16
زوجة 1 2

ابن

ابن

7

7

7

والله أعلم.

www.islamweb.net