الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سميته بالشراء الوهمي، فيه معنى النجش المحرم، والتدليس الممنوع، لأن إظهار السلعة على غير حقيقتها يغري الآخرين بشرائها، لما يتوهمه من رغبة الناس فيها، فيظنها ذات جودة، أو منفعة، وقد لا تكون حقيقتها كذلك، والنجش المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
جاء في تبصرة الحكام: والنجش في البيع ممنوع حرام، ويأثم فاعله، وإن كان معروفاً بذلك أُدِّب، وهو أن يعطي الرجل ثمناً في سلعة ليس له قصد في شرائها، بل ليقتدى به، ويغر غيره. انتهى.
وجاء في روض الطالب: والنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة، بل ليغرَّ غيره، قال في الشرح: الأجود حذف قول: ليغر غيره، لأنه إذا زاد لينفع البائع، ولم يقصد أن يغر غيره كان من صور النجش. انتهى.
والصورة المذكورة في السؤال في معنى النجش، ففيها تغرير بالغير، وتدليس عليه، والواجب على المسلم الحذر من الغش، والخداع، فالغش، والخديعة خلقان محرمان مذمومان، لا يتصف بهما المؤمن، الذي يخاف ربه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا، فليس منا. أخرجه مسلم، من حديث أبي هريرة.
وأخرج عنه أيضًا: من غش، فليس مني.
وأخرج الطبراني أيضًا: من غشنا، فليس منا، والمكر، والخداع في النار.
وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، وكل مكر، في أي مجال كان، وفي حق أي شخص، كما يتبين من ألفاظ الحديث.
والله أعلم.