الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول مقدمة للجواب: يحق لهذا الشخص أن يتملك هذه الشقة باعتباره أحد المالكين والوارثين، ولو ملكها أجنبي غيره عن طريق المزاد، فله الحق في انتزاعها منه عن طريق الشفعة، ولكن لا يحق لهذا الشخص أن يعطّل بيع الشقة، أو أن ينقص قيمتها بسبب سكناه فيها، ففي ذلك اعتداء على حق بقية الورثة وإضرار بهم.
ثم نقول: تجوز هذه الحيلة إذا كان الغرض منها الحفاظ على حقه في تملك الشقة، بشرط أن يكون سعر الشقة الذي سيضعه في المزاد هو قيمتها الحقيقية، لا قيمتها الناقصة بسبب سُكناه فيها.
وأما إن كانت هذه الحيلة سيتوصل بها إلى حقه مع ضياع حق غيره من الورثة، أو نقصانه، فلا تجوز الحيلة، ولا مساعدته فيها.
قال ابن القيم -رحمه الله- في إغاثة اللهفان: فالحيلة معتبرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقًا ومنعًا، ومصلحة ومفسدة، وطاعة ومعصية. فإن كان المقصود أمرًا حسنًا كانت الحيلة حسنة، وإن كان قبيحًا كانت الحيلةُ قبيحةً، وإن كان طاعةً وقُربة كانت الحيلةُ عليه كذلك، وإن كانت معصيةً وفسوقًا كانت الحيلة عليه كذلك.
ولما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلّوا محارم الله بأدنَى الحيل» صارت في عُرْف الفقهاء إذا أطلقت يُقْصَد بها الحيل التي يُستَحَلُ بها المحارم، كحيل اليهود. وكل حيلةٍ تتضمن إسقاط حقٍّ لله، أو لآدميّ فهي مما يستحلُّ بها المحارم. اهـ.
والله أعلم.