الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لأمّك في الأخذ من مال أمها دون علمها ورضاها؛ حال كونها رشيدة عاقلة، ولا يكفي طلبها منها المسامحة العامة، والحال أنّها لا تعرف قدر المعاش وتظنّه قليلا. وراجع الفتوى: 391468.
وأمّا إذا كانت الجدة فاقدة لأهلية التصرف لخَرَف أو مرض ما؛ فليس لأمك أخذ شيء من مالها لنفسها -ولو أذنت لها-؛ لأنّ الهبة لا تصحّ من غير الرشيد.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: والهبة تمليك جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد. انتهى.
وما تنفقه أمّك من مالها على أمّها وأخيها؛ إن كان تبرعًا فليس لها الرجوع فيه، وإن كانت تنفق ناوية الرجوع؛ فليس لها إلا ما أنفقت.
وإذا أعطتك أمّك شيئا من عين مال أمّها الذي أخذته دون علمها ورضاها؛ فلا يحل لك أخذه.
أمّا إن أنفقت عليك من مالها المختلط؛ فالراجح عندنا جواز انتفاعك به، ولا سيما إذا كان الغالب على مالها الحلال،
وراجع الفتوى: 6880.
والله أعلم.