الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أن الولي شرط لصحة النكاح، والأصل أن يباشر العقد، أو يوكل غيره. وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 443236.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النكاح يصح بكل ما عدَّه الناس نكاحًا في عرفهم، وبكل ما يدل على الرضا من قول أو فعل.
وبناء على هذا القول؛ يصح النكاح المذكور، ولو لم يصدر عن الولي اللفظ الدال على الإيجاب.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وينعقد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا، بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد، والشرط بين الناس ما عدوه شرطا. انتهى.
فعلى هذا إذا اعتبر الناس ما حصل عقدا شرعيا، فهو كذلك.
كما ننبه إلى أن النكاح إذا عقد تقليدا لقول أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي، فإنه يمضي.
ففي مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: كما لو قلد حنبلي أبا حنيفة في عقد نكاح بلا ولي، فليس للحاكم الحنبلي أن يعزره (لانتفاء المعصية) بتقليده إمامًا يرى صحة ذلك العقد. ولأنه لو كان حكم بصحته الحنفي، ورفع بعد ذلك إلى الحنبلي، لوجب عليه تنفيذه. انتهى.
والله أعلم.