الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخلاف في وجوب صلاة الجماعة خلاف سائغ قديم. والمفتى به عندنا هو وجوبها في حق الرجل القادر عليها مع سماع النداء، والكثيرون من الموجبين لصلاة الجماعة لا يوجبونها في المسجد، وانظر الفتويين: 128394، 305068.
وعلى كُلٍّ، فتجوز لك مساكنة القوم الذين ذكرت حالهم. فإن كانوا يصلون جماعة في المسكن، فإنهم يحصلون على ثوابها. وكذلك لو صلوا أفذاذا؛ فإن صلاتهم مجزئة، ولا يأثمون على القول بعدم وجوب الصلاة جماعة.
لكن ينبغي لك نصح من تساكنهم بضرورة أداء الصلاة جماعة في المسجد، وما أعدّ الله تعالى من الثواب العظيم للساعين إلى المساجد لأداء الصلوات المكتوبة، وهو ثواب عظيم لا ينبغي لعاقل التفريط فيه.
والله أعلم.