الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشتراط القانون أن ينتهي الطالب من اجتياز مدة التدريب للحصول على تصريح بالعمل، أو فتح عيادة بطريقة رسمية، وكذلك منعه من العمل، أو منعه من فتح عيادة بطريقة رسمية دون الحصول على هذا التصريح، كل ذلك مما تقتضيه مصلحة الناس، ودفع الضرر عنهم، وسد باب التلاعب، والاحتيال أمام من لا يحسن، ويتقن هذه المهنة، ومثل ذلك القانون يجب على المسلم احترامه، وتحرم عليه مخالفته، لعدم مخالفته للشريعة، واتفاقه مع مقاصدها.
وقد نص أهل العلم على أن الطبيب المتعاطي علما، أو عملا لا يعرفه، متعد، فإذا تولد من فعله ضرر ضمن، لتعديه، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو ضامن. رواه النسائي، وأبو داود.
قال ابن القيم في زاد المعاد عن الطبيب الجاهل: فإذا تعاطى الطب، وعمله، ولم يتقدم له به معرفة، فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل، فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم.
وبناء على ما تقدم: فلا يجوز لمن لا يملك الإجازة الرسمية لممارسة الطب التحايل على القانون، وفتح عيادة قبل اجتياز مدة التدريب.
وأما بالنسبة للكسب الذي تحصل عليه بعضهم من عمله في عيادته الخاصة، فإذا كان في مقابل عمل أتقنه، وأداه على وجهه، فلا حرج عليه في الانتفاع به، وراجع الفتوى: 140721.
والله أعلم.