الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي يشترط في أدراك الركعة بالركوع هو أن يجتمع المأموم مع الإمام قبل أن يزول عن قدر الإجزاء من الركوع، وقدر الإجزاء هو الإنحناء بحيث يمكنه وضع يديه على ركبتيه ولو لم يضعهما، قال ابن قدامة في المغني: ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود إلى أن قال: وهذا إن أدرك الإمام في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء فهذا يعتد بالركعة.
وقال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار: جمهور الفقهاء على أن من أدرك الإمام راكعاً فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة، ثم قال هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل. انتهى كلامه.
والمعروف أن وضع اليدين على الركبتين مستحب فلا يشكل قوله وأمكن يديه من ركبتيه فإنه وصف الكمال من الركوع وعلى هذا فالمسبوق إما إن يدرك الإمام راكعاً ويركع معه ويطمئن فهذا يعتد بالركعة، وكذلك إن اشترك معه في الإنحناء المجزئ ولو كان اشتراكاً قليلاً، أما إن اختلفا بأن كان المأموم يركع والإمام يرفع فلا يعتد بالركعة ويتابعه في السجود، ثم إن مسألة إدراك الركعة بالركوع منصوص عليها في الحديث السابق وفي غيره من الأحاديث مثل حديث أبي بكرة الشهير وفي كلام الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين فلا تقاس ولا تحتاج إلى القياس على إدراك الصلاة في الوقت أو غيره، أما الطمأنينة فهي سكون الأعضاء واستقرارها أثناء تأدية الأركان الفعلية سواء كانت ركوعاً أو سجوداً ولو قليلاً، هذا هو حد الطمأنينة.
والله أعلم.