الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال الحرام الذي يجب التخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة، ونحو ذلك، لا يجوز لصاحبه أن ينتفع به لنفسه.
ومن جملة هذا الانتفاع أن يدفعه في ما هو ملزم به؛ كالضرائب ونحوها، حتى ولو كانت الضرائب ظالمة، وفي غير محلها، أو كانت في دولة غير مسلمة؛ لأنه في الحقيقة يكون حينئذ قد أخذ المال الحرام لنفسه.
وانظر للفائدة الفتويين: 129177، 123820.
هذا، وننبه إلى أن الحكم الذي ذكره السائل بخصوص فرض الضرائب؛ ليس على إطلاقه.
والله أعلم.