الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المكتسب من بيع الخمور، مال حرام، وكسب خبيث. وما دام الموظفون على علم بحقيقة المال، وأنه ثمن الكحول. فإنه لا يحل لهم قبوله هدية من الشركة.
وقد بينا أن الهدية لا تحل للآخذ إذا علم أنها من كسب خبيب كبيع المخدرات -ومثلها الخمور- في الفتوى: 372292
ومن كان من الموظفين فقيرا، جاز له الأخذ؛ لأن المتعين في ذلك المال التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، أو دفعه للفقراء.
كما قال النووي في المجموع: يَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ، وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ، وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ. وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ ...
وَإِذَا دَفَعَهُ إلَى الْفَقِيرِ لَا يَكُونُ حَرَامًا عَلَى الْفَقِيرِ، بَلْ يَكُونُ حَلَالًا طَيِّبًا. اهــ.
والله أعلم.