الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشعر بين حاجبيك مشوها للخلقة تشويهاً بيّناً، فيجوز لك أن تزيله، وراجع الفتوى رقم: 10742، ولا يجوز أن تزيل شعر حاجبك بالليزر أو بغيره، فإن كانا كثيفين إلى حد يخرج عن المعتاد وتشوه الخلقة، فيجوز الأخذ منهما بالقدر الذي يزول به التشويه، وأما إزالة الشعر من الجبهة والأنف فهو جائز، كما في الفتوى رقم: 113.
ويشترط لجواز الأداة المستخدمة لإزالة الشعر في كل ما تقدم أمن الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
وأما إزالة الشعر من الخدين فلا تجوز، لأن شعر الخدين داخل في معنى اللحية، وراجع الفتوى رقم: 16277.
والله أعلم.