الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الشخص الذي تريد أن تبيع له السيارة هو نفسه صاحب المعرض، والذي اشتريت منه نقدا وستبيع له تقسيطا، فإن هذا فعل محرم، وهذا هو بيع العينة، وهذه الصورة منه محرمة قطعا، لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، وكأنك أقرضته عشرة لتأخذ بدلها خمسة عشرة
روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم.
وإن كان الشخص الذي تريد أن تبيعه السيارة شخصا آخر غير صاحب المعرض، كان هذا الفعل تورقا.
وقد اختلف فيه أهل العلم بين مبيح ومانع، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان جواز التورق، وراجع منها الفتويين: 2819، و 22172.
وعلى القول بالجواز فإنه لا يحل لك أن تبيع السيارة حتى تحوزها.
روى أحمد وأبو دود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وعليه، فأخرج السيارة من المعرض ثم بعها لمن شئت إلا صاحبها الذي باعها لك، ثم إذا بعتها لشخص آخر وأراد هذا الأخير أن يبيعها للمعرض بدون مواطأة منك على ذلك، فهذا جائز.
والله أعلم.