الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا البيع إن كان بيع محاصيل موصوفة في الذمة فهو ما يُعْرف في الفقه الإسلامي ببيع السلم، وهو جائز بشروط مذكورة في الفتوى رقم: 11368.
أما إذا اتفق التاجر والمزارع على شراء ثمر شجر معين، فإن ذلك لا يجوز إلا بعد بُدُوِّ صلاح ذلك الثمر، ولا يعد هذا البيع سلما، لأن السلم يكون على موصوف في الذمة، وأما عن حكم تخزين الحبوب والمحاصيل الزراعية، فقد سبق أن أصدرنا فتوى في ذلك، فنحيل السائل الكريم إليها، وهي برقم: 13797.
والله أعلم.