اتفاق التاجر والمزارع على شراء ثمر شجر معين

11-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
يوجد في بلدنا نظام تجاري أصابني بحيرة من مشروعيتة وهذا النظام كالآتي:يتعاقد شخص ما(تاجر)مع أحد المزارعين على شراء محصول ما بمبلغ محدد غالباً بل دائماً ما يكون هذا المبلغ أقل من ثمن المحصول عند نضجة علماً بأن هذا البيع يكون أحيانا قبل زراعة المحصول وأحيانا قبل أن ينضج وأحيانا اخرى يكون البائع لايملك المحصول بل يشتريه للمتعاقد معه فما حكم الدين في هذا البيع وهل تخزين الحبوب والمحاصيل الزراعية لمدة تقترب من العام بهدف رفع السعر جائز شرعاً

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا البيع إن كان بيع محاصيل موصوفة في الذمة فهو ما يُعْرف في الفقه الإسلامي ببيع السلم، وهو جائز بشروط مذكورة في الفتوى رقم: 11368.

أما إذا اتفق التاجر والمزارع على شراء ثمر شجر معين، فإن ذلك لا يجوز إلا بعد بُدُوِّ صلاح ذلك الثمر، ولا يعد هذا البيع سلما، لأن السلم يكون على موصوف في الذمة، وأما عن حكم تخزين الحبوب والمحاصيل الزراعية، فقد سبق أن أصدرنا فتوى في ذلك، فنحيل السائل الكريم إليها، وهي برقم: 13797.

والله أعلم.

www.islamweb.net