الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تبرج النساء وكشفهن لما لا يجوز لهن أن يكشفن عنه من المنكرات التي يجب على من رآها تغييرها حسب استطاعته، فمن كانت له سلطة التغيير باليد، وجب عليه ذلك، ومن لم يمكنه ذلك وجب عليه النصح وتبيين الحكم الشرعي، وليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا لم يفد ذلك أوكان لا يستطيعه وجب عليه الإنكار بالقلب، وهذا لا يسقط بحال من الأحوال، ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
لذا، فعلى السائل أن يغير هذا المنكر حسب استطاعته وإمكاناته، بالنصح الدائم بالحكمة والكلمة الطيبة، وإذا كانت المرأة أجنبية عليه فليكن نصحه لها عبر امرأة من محارمه أو أحد محارمها هي.
والله أعلم.