الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن صاحبك حول لك المبلغ بالأورو، وطلب منك أن تحوله إلى الدينار، وتسلمه إلى أهله.
وهذا لا حرج فيه؛ لأنه توكيل بصرف ذلك المبلغ الذي حوله إلى حسابك. فإن كنت ستصرفه من غيرك، فلا إشكال.
وأما إن كنت ستدفع الدينار من مالك، وتستبقي الأورو لنفسك، فأنت بذلك قد صرفته من نفسك.
وهذا إنما يجوز بإذن المُوكِّل -صاحبك- على قول عند الحنابلة في جواز قبض الوكيل من نفسه لنفسه حتى في الصرف.
وراجع في ذلك، الفتوى:333397.
والله أعلم.