الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسائل وكيل عن أعضاء الجمعية، والوكيل لا يضمن إلا في حال التعدي، أو التفريط، والتعدي معناه فعل ما لا يجوز، والتفريط معناه ترك ما يجب.
قال ابن قدامة في الكافي: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده، بغير تفريط.. لأنه نائب المالك، أشبه المودع. اهـ.
والمودع يضمن بالخطأ والنسيان.
قال النووي في باب الوديعة من روضة الطالبين: الحكم الثاني: أنها أمانة، فلا يضمن إلا عند التقصير، وأسباب التقصير تسعة..... ومنها: التضييع ـ وذكر له صورًا، منها: ضيع بالنسيان، ضمن على الأصح، ويؤيده نص الشافعي في عيون المسائل أنه لو أودعه إناء من قوارير، فأخذه المودع بيده، ليحرزه في منزله، فأصابه شيء من غير فعله فانكسر، لم يضمن، ولو أصابه بفعله مخطئا، أو عامدا قبل أن يصل إلى البيت، أو بعدما وصله، فهو ضامن، والخطأ، والنسيان يجريان مجرى واحدا؛ ولأنهم قالوا: لو انتفع بوديعة، ثم ادعى غلطا، وقال: ظننته ملكي، لا يصدق، مع أنه احتمال قريب، فدل على أن الغلط لا يدفع الضمان. اهـ.
وإذا كان الغلط لا يدفع الضمان، فهذا هو ما حصل مع السائل؛ حيث وضع هذا المبلغ في مظروف أحد زملائه عن طريق الخطأ، وهذا لا يخلو من تفريط.
وعليه؛ فضمان هذا المبلغ يقع على السائل وحده.
والله أعلم.