الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها متبرجة، فضلا عن أن تدخل محلا تجاريا، أو سوقا، أو نحوهما، لكن تبرج النساء أمر قد عمت به البلوى، فلا يكاد يخلو منه مكان، إلا ما قل، أو ندر؛ وبناء عليه، فمن المشقة بمكان أن يلزم أصحاب المحلات التجارية بمنع المتبرجات من دخول محلاتهم، والتعامل معهن، بيعا، وشراء؛ لأن في المنع من ذلك حرجا شديدا على عموم الأمة، وقد قال الله سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}.
لكن يبقى الباب مفتوحا أمام تقليل المفاسد، والواجب مراعاة الضوابط الشرعية، والتعامل معهن في حدود البيع، والشراء، مع غض البصر، وسبق بيان شيء من هذه الضوابط الشرعية في الفتوى: 243076.
ويجب الإنكار على المتبرجة حسب الاستطاعة، وبذل النصح لها بالحسنى، ويمكن أيضا تزويدها ببعض الكتب، والمنشورات، التي تبين فرضية الحجاب، وتحريم التبرج، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى: 124424.
والله أعلم.