الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الرحم قد أمر الله -عز وجل- بصلتها، وحرم قطيعتها، فلا يجوز قطعها بالكلية، ولكن يجوز هجرها عند وجود موجب الهجر بارتكاب معصية، أو بدعة ونحو ذلك، على أن تراعى المصلحة، كما أوضح أهل العلم.
ويمكن مطالعة الفتوى: 196331، والفتوى: 21837.
وأحكام الحِسْبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتعلق بالمنكر إذا كان قائما في الحال، ولا تتعلق بمنكر مضى، وقد يكون طال عليه الأمد، أو تاب منه صاحبه.
وقد ذكر أهل العلم في شروط الأمر المحتسب فيه: أن يكون قائما في الحال.
قال الغزالي في إحياء علوم الدين: (الركن الثاني للحسبة: ما فيه الحسبة)، وهو كل منكر موجود في الحال، ظاهر للمحتسب بغير تجسس، معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد. فهذه أربعة شروط، فلنبحث عنها:....
الشرط الثاني: أن يكون موجودا في الحال: وهو احتراز أيضا عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر، فإن ذلك ليس إلى الآحاد وقد انقرض المنكر.... انتهى.
والهجر زجر للفاسق وعقوبة شرعية للمهجور؛ أداء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبالتالي فالمعتبر -إذن- هو الحال الذي عليه المرء الآن، لا ما مضى.
والله أعلم.