الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن التأمين التجاري بشتى صوره غير جائز، لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة، وغير ذلك من المخالفات الشرعية التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 472، فتراجع.
وعليه، فما قامت به الشركة (س)من التأمين عند الشركة (ص) أو (ح) غير جائز، والواجب عليها فسخ ذلك العقد الفاسد، وكون قسط التأمين عند شركة (ح) أقل منه عند شركة (ص) لا يغير من الأمر شيئا، فالتأمين التجاري حرام، قل قسطه أو كثر.
وإذا فسخت شركة (س) ذلك العقد فليس لها إلا ما دفعته فعلا، يعني الأقساط المدفوعة، وأما مبلغ التأمين فهو مال شركة (ص) أو (ح) لا يحق لـ (س) تملكه لأنه مأخوذ على وجه غير شرعي، فهو أكل لمال الناس بالباطل.
وبالنسبة لموظفي شركة (س) والذين لم يدفعوا أقساطا وإنما أمنت عليهم شركتهم تطوعا من نفسها، فهؤلاء حكمهم حكم الشركة، فلا يجوز لهم أخذ مبلغ التأمين، لأنه مقبوض بعقد فاسد، وما كان كذلك فلا يتملك.
يقول ابن تيمية: العقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، وأما حكم المبلغ الفائض، فإذا كان هو مبلغ التأمين فقد تقدم حكمه، وإن كان هو الأقساط التي تم دفعها من قبل الشركة ثم رجعت إليها عند عملية النقل والفسخ، فيجوز للموظف أخذه كهبة من الشركة، وراجع الفتوى رقم: 8308، ورقم: 31625.
والله أعلم.