الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة على صورة بيع العينة، وراجع في ذلك الفتوى: 67071. وبيع العينة محل خلاف بين أهل العلم، حتى ولو مع التواطؤ عليه بين المتبايعين.
وأما مع عدم التواطؤ؛ فالأمر أقرب. ومن منعها حينئذ، فإنما منعها سدًّا للذريعة، لا لتحقق معنى الربا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية: مسألة العينة -وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك- فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة... وإن لم يتواطآ فإنهما يبطلان البيع الثاني، سدا للذريعة. اهـ.
وما دام عود السائل لشراء هذه السيارة ممن باعها له، كان بعد مُدَّة، ولم يكن الغرض من ذلك هو حصول زيادة ثمن البيع الآجل، عن ثمن الشراء العاجل، فالأظهر أنه لا يحرم، كما سبق بيانه في الفتوى: 333085.
وانظر الفتوى: 5987.
والله أعلم.