الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم إجبار الأب ابنته البكر على الزواج ممن لا تريده:
فإن الذي عليه مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة هو أن له إجبارها على ذلك، لأنه أدرى بمصلحتها من نفسها.
وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز له إجبارها وهذا هو المفتى به في الشبكة الإسلامية، كما تقدم في الفتوى رقم: 31582.
وعلى هذا القول، فالذي يطلقها من زوجها هو القاضي، فإذا أرادت أن تنفصل عن من زوجها منه أبوها فلتذهب إلى القاضي ليفسخ هذا النكاح، وأما عن وجود هذا القاضي في بلد هذه الفتاة، فإنه لا علم لنا بذلك، ويمكنها سؤال أهل العلم والاختصاص في بلدها عن ذلك، ونحن لا ننصحها بالفسخ، ونوصيها بالصبر، والله يقول: [فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً] (النساء: 19).
والله أعلم.