الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤلك أمرين نجمل الجواب عنهما فيما يلي:
أولا: كون إحدى إدارات البنك تشتري السلعة من الآمر بالشراء بعد تمام العقد؛ لا يجوز، إذا كانت تلك الإدارة تابعة للبنك، وذمتهما المالية واحدة.
فالبنك بمختلف أقسامه وإداراته؛ شخصية اعتبارية واحدة، إذا كان له مجلس إدارة واحد، وذمة مالية واحدة، فينطبق عليه ما ينطبق على الأفراد من أحكام في الحل والحرمة.
وإذا كان كذلك؛ فحقيقة الصورة المسئول عنها هي أن البنك سيبيع السلعة للعميل بالآجل، ثم يشتريها منه بالعاجل بثمن أقل، وهذا يدخل في بيع العينة، الذي يؤول إلى معنى الربا.
قال المناوي في فيض القدير، مبينًا بيع العينة: وهو أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل، ثم يشتريها منه بأقل، ليبقى الكثير في ذمته. اهـ.
وقال السبكي في شرحه على المهذب: وفسر أبو عبيد العينة: هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة، بثمن معلوم، إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. اهـ.
ثانيا: كون البنك يأخذ قسطا مقدما من الثمن بعد توقيع عقد البيع؛ لا حرج فيه، ولو كان ذلك القسط المقدم يساوي ربح سنة، أو نحو ذلك، فالعبرة بما يتم التراضي عليه بين الآمر بالشراء والبنك حول كيفية تقسيط الثمن.
وللمزيد حول الضوابط الشرعية للمرابحة انظر الفتوى: 383470.
والله أعلم.