الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإعانة الفقراء بإقامة مشروعات لهم، له صور متعددة، ولم يبين السائل كيفية حصول ذلك عندهم، وهل هو بتقديم تجهيزات المشروع للفقير، أم بإعطائه المال اللازم لذلك؟
وكذلك لم يبين كيفية إلزام الفقير بسداد نسبة ثابتة كل شهر، للتبرع بها لمشروعات أخرى، وهل سيكون ذك لمدة معلومة أو بقيمة محددة، أم يستمر ما استمر المشروع.
وعلى أية حال؛ فهذا الإلزام للفقير يخرج المعاملة من الإحسان المحض إلى المعاوضة، وعقود المعاوضة لا تصح مع جهالة العوض، الذي هو النسبة المشروطة على الفقير.
ومن المخارج الشرعية التي نرى أنها تحقق نوعا من الإحسان إلى الفقير مع استمرار الانتفاع بالمبلغ المجموع، وتكثير المنتفعين به هو: أن يكون بإقراض الفقير تكلفة مشروعه، وتيسير السداد عليه، بحيث يستطيع الربح، وقضاء الدين معا، ثم تُؤخذ أقساط الدين، وتعطى لفقير آخر بالطريقة نفسها، ويطلب من كل مستفيد من الفقراء بعد نجاح مشروعه وقضاء دينه، أن يسهم في هذا المشروع على وجه التبرع لا الإلزام. أو نحو ذلك من المخارج الحسنة التي تجمع بين غرض المتبرع، والتيسير على الفقراء دون الوقوع في محذور شرعي.
والله أعلم.