الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنزاع بين الزوجين على المهر، أو غيره من الحقوق المالية؛ الذي يفصل فيه هو القضاء الشرعي، ولا تنفع الفتوى في مثل هذه المسائل، لكن من حيث الحكم الشرعي عموما نقول: إن كانت المرأة تريد الطلاق من غير إضرار منك، ولكن لكونها كرهتك، ونحو ذلك؛ فلك أن تمتنع من طلاقها، أو مخالعتها؛ حتى تسقط لك مهرها، أو بعضه، حسب ما تتفقان عليه، وانظر الفتويين: 130101، 8649.
وأمّا إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من مهرها؛ فلها نصف جميع المهر المسمى -معجله ومؤجله- إلا أن يتنازل أحدكما للآخر عن نصيبه؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}.
فإذا كان المهر المسمى كله: خمسة عشر مليون ليرة؛ فحقها سبعة ونصف مليون ليرة، وحقّك سبعة ونصف مليون ليرة.
والأصل أنّ تغير قيمة الليرة لا أثر له في كيفية أداء نصف المهر، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى العدول إلى القيمة عند تغير قيمة العملة تغيرا فاحشا، واختلفوا في معيار التغير الفاحش، فضبطه بعضهم بالثلث، وبعضهم بما يعده التجار في العرف تغيرا فاحشا، كما بينا ذلك في الفتوى: 348040
والله أعلم.