الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام العمل مرتبطا بالوقت، وما دامت الأجرة متعلقة بعدد الساعات، فلا يجوز الكذب في ذكر عدد ساعات العمل، ولا تقاضي أجرة الساعات التي لم يعملها؛ فإن السائل أجير خاص، والأجير الخاص -كما قال الحجاوي في الإقناع-: هو من قدر نفعه بالزمن، قال: وإذا تمت الإجارة، وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها، وتحدث على ملكه. اهـ.
قال البهوتي في شرحه كشاف القناع: الأجير الخاص من قُدِّرَ نفعه بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره، وإذا تمت الإجارةُ، وكانت على مدة، ملك المستأجر المنافعَ المعقودَ عليها فيها، أي: في مدة الإجارة؛ لأنه مقتضى العقد، وتَحدُث المنافع على ملكه، أي: المستأجر، سواء استوفاها، أو تركها، كالمبيع. اهـ.
وأما مسألة تعويض الساعات التي فاتت، وأخذت أجرتها بالفعل، فالأصل أن هذا لا يجزئ، وأنه يجب إخبار المستأجر بالواقع، أو رد هذه الأجرة له بأي سبيل تيسر، ولا يشترط أن يعلمه بالسبب، أو بكون هذا المال منه، فالمهم أن يرجع المال لصاحبه، وانظري الفتوى: 60125.
فإذا لم يمكن ذلك، وكان تعويض هذه الساعات يؤدي للمستأجر منفعته المتعاقد عليها في وقتها المطلوب، فنرجو أن يجزئ ذلك عن السائلة.
والله أعلم.