الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحسن الله عزاءكم فيمن توفي من أهلك، ونسأله -سبحانه- أن يغفر لهم ويرحمهم، ويبلغهم منازل الشهداء، وأن يشفي أولاد أخيك وزوجته.
وإن كان أولاد أخيك في كفاية في هذا المشفى، فليس عليك تجاههم إلا ما يقتضيه حق الرحم من الصلة، وتفقد أحوالهم وزيارتهم متى ما أمكن ذلك، فالصلة يرجع فيها إلى العرف.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما صلة الرحم: فهي الإحسان إلى الأقارب ـ على حسب حال الواصل والموصول ـ فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. انتهى.
وإن كانوا في حاجة للنفقة، فذلك واجب على كل قريب وارث لهم، موسر، على الراجح من أقوال الفقهاء.
وانظر الفتوى: 44020.
وما ذكرناه فيما يتعلق بك مع أولاد أخيك، نقوله في أقارب زوجة أخيك معها.
وأما تعاملك أنت معها، فتتعامل معها كما تتعامل مع أي امرأة أجنبية، وفقا للضوابط الشرعية، سواء عند الزيارة في المشفى، أو الاتصال لتفقد الحال ونحو ذلك.
وراجع للمزيد، الفتوى: 132544، والفتوى: 30792.
والله أعلم.