الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه، وابنته، وأبناءه الثلاثة. ولم يترك وارثا غيرهم -كزوجة أو أب- فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}. والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}. فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على اثنين وأربعين سهما، لأم الميت سدسها: سبعة أسهم، ولكل ابن: عشرة أسهم، وللبنت: خمسة أسهم.
فتَحْصُلُ الأم الميت من المبلغ المذكور على ثمانية عشر ألفا (18000)، ويحصل كل ابن على خمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وأربعة عشر، وثمانية وعشرين، (25714.28)، وتحصل البنت على اثني عشر ألفا، وثمانمائة وسبعة وخمسين، وأربعة عشر، (12857.14)، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | أصل المسألة 6 × 7 | 42 |
---|---|---|
أم | 1 | 7 |
3 أبناء بنت |
5 |
30 5 |
والله أعلم.