الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجب على الزوجة أن تعمل للإنفاق على أبنائها مع وجود الزوج، لأن الزوج هو المكلف بالإنفاق على الزوجة والأولاد، كما بينا في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31634، 37998، 14993، 19346.
لكن إذا تطوعت المرأة بالعمل فهي مأجورة، لكن يجب التنبه إلى أنه ليس كل عمل يليق للمرأة أن تعمله، إذ يحرم عليها الاختلاط بالرجال على الوضع المعروف الآن، وكذا الخلوة بهم والخضوع في القول عند الحديث معهم، أو إظهار زينتها عندهم، فإذا خلا عمل المرأة من هذه المحاذير ونحوها مما يخالف الشرع، فالعمل حينئذ لا مانع منه.
والله أعلم.