الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تريد أن تعتمر بابنك المميز، فعليك ألا تجاوز ميقات أهل المدينة الذي تمرون به إلا وهو محرم، فإن جاوزته به وهو غير محرم، وأحرم من بعد الميقات، فعليه دم. وتنظر الفتوى: 123775.
وهذا الدم يكون في مالك أنت، لأنك من جاوز الميقات به دون أمره بالإحرام.
قال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: تنبيه: مَحلُّ الخِلافِ في وُجوبِ الكفَّاراتِ فيما يفْعَلُه الصَّبِيُّ، فيما إذا كان يَلْزَمُ البالِغَ كفَّارَتُه مع الخَطَإِ والنِّسْيانِ، قال المَجْدُ في شَرْحِه: أو فعَلَه به الوَلِي لمَصْلحَتِه، كتَغْطِيةِ رأسِه لبَرْدٍ، أو تَطْيِيبِه لمرَضٍ، فأمَّا إنْ فعَلَه الوَلِيُّ لا لعُذْرٍ، فكفَّارَتُه عليه، كمَن حلَق رأْسَ مُحْرِمٍ بغيرِ إذْنِه، فأمَّا ما لا يَلْزَمُ البالِغَ فيه كفَّارَةٌ مع الجَهْلِ والنِّسْيانِ، كاللُّبْسِ، والطَّيبِ في الأَشْهَرِ، وقَتْلِ الصَّيْدِ في رِوايَةٍ، والوَطْءِ، والتَّقْليمِ على تخْريجٍ، فلا كفَّارَةَ فيه إذا فعلَه الصَّبِي؛ لأنَّ عمْدَه خَطَأٌ. انتهى.
وعليه؛ فعلى ولدك أن يحرم من الميقات من ذي الحليفة، ثم إن أراد أن يؤجل العمرة، فيبقى على إحرامه حتى يتيسر له أداؤها.
ولمزيد من الفائدة عن حج الصبي تراجع الفتوى: 28354.
والله أعلم.