الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيختلف الحكم في مسألة طردك لزوجك من البيت، باختلاف حالين:
الأولى: أن يكون البيت ملكا لك، فلك حينذ الحق في منعه من السكنى فيه؛ لأن المالك له الحق في التصرف في ملكه بما يشاء ما دام في حدود المباح شرعا.
قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: وهي قاعدة عامة في الشريعة: أن المالك له حرية التصرف في ملكه.... انتهى.
الثانية: أن لا يكون المسكن ملكا لك، بل ملكا لزوجك، أو كان مستأجرا له ونحو ذلك. فطردك له منه أمر محرم، ومنع صاحب الحق حقه فيه ظلم له بلا ريب.
ويستوي في ذلك ما إن كان زوجك مستقيما صالحا قائما بحقوقك، أم كان مسيئا للعشرة ومقصرا في حقك، فليس لك الحق في طرده، ولكن لك الحق في رفع الأمر للقضاء الشرعي، وما يقوم مقامه كالمراكز الإسلامية في الغرب؛ ليوقفه عن إساءته، ويزيل عنك ضرره.
وهذا فيما يتعلق بالطرد من البيت.
وأما طلبك الطلاق، فإن كنت متضررة من البقاء معه، فلك الحق في طلب الطلاق.
قال الشيخ خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين. انتهى.
وما ذكرت من سؤالك له عن ماضيه إن كان له علاقة مع فتاة أو لا، فهذا خطأ ترتب عليه خطأ أعظم وهو وقوعك في التجسس بالبحث في هاتفه بغير علمه، والتجسس محرم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا.... {الحجرات:12}.
وإن كان زوجك السابق يسيء التعامل معك، أو يمنعك شيئا من حقوقك، فهو مسيء إساءة عظيمة، فالزوج مأمور بحسن عشرة زوجته وأداء حقوقها، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.
والله أعلم.