الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد يكون لتخصيص تلك الجهة لهذا الشخص بذلك التصريح معنى خاص فيه، أو تشترط فيه شروطا خاصة به، ونحو ذلك مما يمنع من قيام الشخص الذي صدر له التصريح ببيعه، أو صرفه إلى غيره. فإن كان كذلك فلا يجوز له والحال هذه بيع التصريح؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
وأما إذا لم يوجد مانع من هذه الجهة، فله حينئذ التنازل عن هذا الحق أو التصريح، مقابل مبلغ من المال؛ لأنه من باب إسقاط حق تجوز المعاوضة عليه.
ولعل من نظائر ذلك عند الفقهاء المتقدمين ما ذكروه من جواز النزول عن الوظائف مقابل مال، ونحو ذلك.
وقد نقل ابن رشد في البيان والتحصيل عن ابن دحون، ووافقه عليه، أنه: لو قال للواحد: كف عني ولك دينار، جاز ذلك، ولزمه. اشترى أو لم يشتر. اهـ.
والله أعلم.