الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد اتفقت مبدئيًّا مع صديقك قبل السفر على أن تشتركا في هذا العمل، فكان عليه أن يَفِيَ بوعده، ويتمسك بحبل المروءة، ويرد الجميل بمثله، ويجزي الإحسان بالإحسان.
ومع ذلك، فمجرد انفصاله عنك في العمل، أو فض الشركة معك لو كانت بينكما شراكة، لا يحرم من حيث الأصل؛ لأن الشركة عقد جائز غير لازم، فلكل شريك من الشركاء فسخ العقد متى شاء. وراجع في ذلك الفتوى: 238543.
هذا مع العلم بأن جمهور العلماء على أن الوفاء بالوعد مستحب، وليس بواجب، فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولكن لا يأثم.
وراجع في ذلك الفتويين: 17057، 44575.
وأما الحكم بخيانته للأمانة، فلا يمكننا الجزم به؛ لأن ذلك يحتاج إلى معرفة تفاصيل الموقف، وأبعاده، والسماع من الطرفين.
والله أعلم.