الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أخذ الجعل مقابل دلالة الزبائن على المؤسسة التي تعين على شراء الآلات الزراعية وغيرها من الأغراض، بشرط أن تكون عملية البيع مما لا يستتر وراءها القروض الربوية التي تلجأ إليها هذه المؤسسات في غالب الأحيان، ولمعرفة السمسرة بشروطها راجع الفتاوى التالية أرقامها: 32779/45852/23575/5172، وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 9754/5230.
والله أعلم.