الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الله للرجل أن يعدد الزواجات إذا كان يستطيع العدل بينهن، قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3].
وإذا أسقطت إحدى الزوجات حقها في القسم أو بعض حقها فلا بأس بذلك، ولكن إذا رجعت فطالبت بحقها فإنه يلزم العدل، وعليه فلا حرج عليك في الزواج بهذه المرأة وعدم العدل بينها وبين الأولى إذا كان ذلك برضاها، وإذا كان رضاها معلقاً بشرط عدم علم الأولى، فإنه يلزمك العدل عند علم الأولى، بل لها أن تطالب بالعدل ولو لم تعلم الأولى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36498، 3329، 27545.
والله أعلم.