الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة أقرب إلى مسائل التحكيم منها إلى مسائل الفتوى! فلا بد قبل الحكم فيها من معرفة التفاصيل، ومن سماع الطرفين جميعا.
والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم أنه إذا كان السائل وكيلا عن المهندس في شراء السراميك فإنه: من وُكِل في شراء شيء، وقع الشراء للموكل، لا للوكيل، وتعلق الملك وحقوق العقد به، لا بالوكيل.
قال ابن قدامة في المغني: إذا اشترى الوكيل لموكله شيئا بإذنه، انتقل الملك من البائع إلى الموكل، ولم يدخل في ملك الوكيل. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 80749، 216463.
وعلى ذلك؛ فإذا أمر الموكل وكيله بشراء كمية معينة من سلعة ما، فما بقي عند الموكل من هذه الكمية، فهو في ملك الموكل وضمانه، وليس له إلزام الوكيل بأخذه وبذل ثمنه.
والله أعلم.