الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد أن البائع يدَّعي وجود غبن في الثمن الذي كتبه، فلا نرى على السائل حرجا في عدم إقالة البائع، ولا في رفض زيادة السعر، وترك حل النزاع للموقع؛ لأن ذلك لن يخرج عن السائغ من خلاف العلماء: سواء في أصل اعتبار خيار الغبن، أو في مقدار الغبن الذي يوجب الخيار.
ومع ذلك، فالأفضل أن تقبل استقالة البائع، أو تزيده في السعر؛ كما طلب.
وراجع في تفصيل ذلك، الفتاوى: 33215، 63265، 75391، 340036.
وأما إن كان المراد أن البائع يدعي أنه أخطأ في ذكر السعر نفسه، فإن كان السائل يصدقه، فعليه أن يرد المبيع، أو يصحح الثمن. وإن كان لا يصدقه، فهي دعوى من البائع، اختلف في قبولها وأثرها، أهل العلم.
قال ابن النجار في «معونة أولي النهى»: (ولا تقبل دعوى بائع غلطاً) في الإخبار برأس المال. بأن يخبر أنه عشرون، ثم يقول: إنما هو ثلاثون وغلطت، (بلا بينة) تشهد بدعواه؛ لأنه مدع لغلطه على غيره. فلم يقبل إلا ببينة؛ كالمضارب إذا ادعى الغلط في الربح.
وعنه: لا يقبل، وإن أتى ببينة.
وعنه: يقبل قوله بيمينه. فيخير مشترٍ. وله يمين بائع أنه لم يعلم وقت البيع أن شراءها أكثر.
وعنه: قولُ معروف بالصدق. اهـ.
والله أعلم.