الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن هذا الموظف مصدق فيما قال، وذلك لاعتبارين:
أولهما: أن الأصل السلامة، فلا يجوز اتهامه بما يشين من غير بينة، فقد جاء الشرع بالنهي عن إساءة الظن بالمسلمين، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.
وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث.
ثانيهما: أنه مؤتمن على ما تحت يده من عمل، والأمين مصدق فيما يقول حتى تثبت خيانته.
ولا حرج عليك في العمل في هذا المكان؛ فالأصل في الأشياء الإباحة، إلا أن يثبت ما يقتضي التحريم، فتحرم.
والله أعلم.