الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تلك المعاملة، بشرط ألا ينتفع المرتهن بمبلغ الرهن باستثمار ونحوه، إلا بإذن المستأجر، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17868، والفتوى رقم: 12849، والفتوى رقم: 22089، والفتوى رقم: 9866، والفتوى رقم: 28067.
والله أعلم.