الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الغرامة على تأخير سداد قيمة الفاتورة ربا –ولا ريب- كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 18326 وهل تتحمل الشركة الإسرائيلية إثم ذلك أم تتحمله الشركة المحلية؟
الجواب، فيه تفصيل:
فإن كانت الشركة المحلية مجرد وكيل عن المواطنين –ولو بأجر- لتوفر لهم الكهرباء التي يحتاجونها، ولا طريقة للحصول عليها غيرهذا، فإن إثم الربا يقع على الشركة الإسرائيلية التي فرضت هذه الغرامة.
وأما إذا كانت هذه الشركة المحلية شركة تجارية تبيع الكهرباء للمواطنين، فإن الإثم عليها لأنه لا يجوز لها فرض غرامة على من تأخر عن السداد، ولو كانت الشركة الإسرائيلية تفرض عليها غرامة إذا تأخرت في السداد، لأن ظلمها من قبل تلك الشركة الإسرائيلية بفرض هذه الغرامة الربوية لا يبرر لها ظلم عملائها والتعامل بالربا، ويمكنها أن تستوثق من سداد عملائها الفاتورة وقتها باشتراط كفيل مليء أو أكثر ونحو ذلك من طرق التوثق.
والله أعلم.