الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يحصل لك اليقين أن الطهر قد حصل قبل الفجر، بل شككت في كونه حصل قبل الفجر أو بعده، فإن حصول الطهر يضاف إلى ثاني الزمنين. ومن ثَمَّ، فيحكم بحصوله بعد الفجر، وانظري الفتوى: 166109.
ثم هل يلزمك الإمساك والحال هذه؟ قد اختلف أهل العلم في الحائض ونحوها يزول عذرهم بالنهار، هل يلزمهم إمساك بقية اليوم أو لا؟
والمفتى به عندنا أنه لا يلزمك الإمساك، ويجوز لك أن تفطري بقية يومك، وانظري الفتوى: 126918.
وأما إذا تيقنت أن الطهر قد حصل قبل الفجر: فصيام هذا اليوم واجب عليك، وإذا فاتك تبييت النية، فالواجب عليك أن تمسكي يومك هذا، وأن تقضي صوم هذا اليوم، لفوات تبييت النية الذي هو شرط في صحة الصوم.
قال البهوتي: وَلَوْ نَوَتْ حَائِضٌ، أَوْ نُفَسَاءُ، صَوْمَ غَدٍ، وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ لَيْلًا صَحَّ، لِمَشَقَّةِ الْمُقَارَنَةِ، وَلَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْغُرُوبِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ، لِعَدَمِ النِّيَّةِ. اهـ
فدل كلامه -رحمه الله- على أن من لم تنو أصلا، فصومها غير صحيح، وأن الحائض لا تجزئها النية من الليل إلا بشرطين، أن تحصل النية فعلا، وأن تعلم انقطاع حيضها قبل الفجر، وانظري الفتوى: 127130.
والله أعلم.